و (النسائيّ) في "الأذان" (٢/ ٢٣)، و (ابن ماجه) فيه (٧٢٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٢٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٤٢ و ١٨٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٥٣ و ٧٨ و ٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٧٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٨٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (٨٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤١٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بإجابة المؤذّن من سمعه، واختُلف هل الأمر للوجوب، وهو الأصحّ، أم للاستحباب، وهو قول الجمهور؛ وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): أن ظاهر قوله: "مثل ما يقول" يقتضي أن يقول مثل ما يقوله من الأذان، وإليه ذهب بعضهم، والصحيح ما عليه الجمهور، وهو استثناء الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد ﵁ هذا عامّ، وحديث معاوية ﵁ الآتي خاصّ، والخاصّ مقدَّم على العامّ، فيُخصّص به.
وقال في "الفتح": ظاهر قوله: "مثل ما يقول" أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديثُ عمر (¬١)، وحديث معاوية (¬٢) يدلان على أنه يُستثنى