Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 104

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٧) - (باب أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يسأل له الوسيلة)

ورُدّ بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله، ولم ينقله الراوي؛ اكتفاءً بالعادة، ونَقَلَ القولَ الزائدَ، وباحتمال أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، بذلك، قيل: ويَحْتَمِل أن يكون الرجل لم يَقْصِد الأذان.

وردّ هذا الأخير بأن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة، أفاده في "الفتح" (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو الأرجح؛ لظاهر الأمر، وهو للوجوب ما لم يَصرفه صارف، وقد عرفت أنه لا صارف له هنا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٥٥] (٣٨٤) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (¬٢)، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ (¬٣)، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (¬٤) ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (حَيْوَةُ) (¬٥) بن شُريح بن صَفْوان التُّجيبيّ، أبو زُرْعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 104 (SanadKitab #148870, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.