"ولا يرفع بعد ذلك"، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب" بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى (¬١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث ابن عمر ﵄ في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للثالثة، وقد ثبت الرفع أيضًا عند السجود من حديث مالك بن الحويرث ﵁، وسيأتي البحث فيه مستوفًى -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨٦٩] (٣٩٠)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٣٥) وفي "جزء رفع اليدين" (ص ٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٧٤٢)، و (الترمذيّ) فيها (٢٣٧)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٢٢)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (٨٥٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٥١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٣٤ و ٢٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤٥٢٦ و ١٥١٧٣ و ١٥١٧٧ و ٢٣٠٨٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٦١ و ١٨٦٤ و ١٨٦٨ و ١٨٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٧٢ و ١٥٧٣ و ١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ و ١٥٧٧ و ١٥٧٨ و ١٥٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٥٦ و ٨٥٧ و ٨٥٨ و ٨٥٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٥٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣١١١ و ١٣١١٢)، واللَّه تعالى أعلم.