Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 167

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٩) - (باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام، والركوع، وفي الرفع منه، لا في الرفع من السجود)

أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر مذاهب العلماء، وأدلتهم في حكم رفع اليدين في الصلاة أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو استحباب الرفع مطلقًا.

والحاصل أن رفع اليدين عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفي القيام للثالثة، هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهما من المحقّقين، وهو الحقّ الذي تؤيّده الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار، وليس للمخالفين دليلٌ يصلح للاعتماد عليه، بل هي ضعاف، وعلى تقدير صحّتها تُحمل على أنه ترك الرفع في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز.

وأما الاحتجاج بحديث جابر بن سمرة ﵄ المذكور، فمن الغرائب؛ فإن جلّ من أنكر الرفع في الركوع؛ كالحنفيّة، أثبت الرفع في الافتتاح، فهلّا يدخل في هذا النهي، فما كان جوابًا عنه، فهو جواب هنا بلا فرق؛ فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وعمدة العنيد.

وقد أجاد الشيخ عبيد اللَّه المباركفوريّ في كتابه "المرعاة شرح المشكاة" في هذا البحث، فراجعه (¬٢) تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): الذي دل عليه حديث ابن عمر ﵄ هذا أنه ﷺ فعل الرفع في المواطن الثلاثة، ولا دلالة له على وجوب ذلك، ولا على استحبابه، فإن الفعل مُحْتَمِلٌ لهما، والأكثرون على الاستحباب، وقيل بالوجوب، وسنوضح ذلك:

قال النوويّ ﵀ في "شرحه": أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، واختلفوا فيما سواها. انتهى.

وتعقّبه وليّ الدين العراقيّ ﵀، فقال: وفي حكايته الإجماع نظر من وجهين:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 167 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.