Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 184

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٩) - (باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام، والركوع، وفي الرفع منه، لا في الرفع من السجود)

الصلاة بالتكبير، متّبعًا للسنّة إذا كبّر لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبّح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصلّيها بخلاف السنّة.

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسيّة، فكان الشافعيّ وأصحابه يقولون: لا يجزئ أن يكبّر بالفارسيّة إذا أحسن العربيّة، وهكذا قال يعقوب ومحمد: إن ذلك لا يجزيه إلَّا أن يكون ممن لا يُحسن العربيّة، وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسيّة، وقرأ بها، وهو يُحسن العربيّة أجزأه.

قال ابن المنذر: لا يجزيه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر اللَّه به، وخلاف ما علّم رسول اللَّه ﷺ أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته هذه، ولا يكون قارئًا بَالفارسيّة القرآن أبدًا؛ لأن اللَّه تعالى أنزله قرآنًا عَربيًّا، فغير جائز أن يُقرأ بغير ما أنزل اللَّه تعالى. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم، وأدلّتهم أن الحقّ إيجاب لفظ التكبير للدخول في الصلاة؛ لأنه الثابت عن رسول اللَّه ﷺ قولًا وفعلًا، بل جاء بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، وأما القائلون بإجزاء غيره من الألفاظ، فليس عندهم حجة، وإنما هو مجرّد قياس، فلا يجوز الالتفات إليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي (¬٢) مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 184 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.