Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 221

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (١١) - (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على كل مصل في الصلوات كلها)

واحتُجّ لهما بما رواه أبو سلمة، ومحمد بن عليّ أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى المغرب، فلم يقرأ، فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حَسَنًا، قال: فلا بأس، رواه الشافعي في "الأم"، وغيره، وعن الحارث الأعور أن رجلًا قال لعليّ ﵁: إني صليت، ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمّت صلاتك، رواه الشافعيّ، وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: القراءة سنة، رواه البيهقيّ.

واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب، ولا معارض لها.

وأما الأثر عن عمر ﵁ فجوابه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة، ومحمد بن عليّ لم يدركا عمر.

والثاني: أنه محمول على أنه أسرّ بالقراءة.

والثالث: أن البيهقيّ رواه من طريقين موصولين، عن عمر ﵁ أنه صلى المغرب، ولم يقرأ فأعاد، قال البيهقيّ: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان.

وأما الأثر عن عليّ ﵁ فضعيف أيضًا؛ لأن الحارث الأعور متّفقٌ على ضعفه، وترك الاحتجاج به.

وأما الأثر عن زيد ﵁، فقال البيهقيّ وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز إلَّا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي طريق يُتَّبَعُ، ولا يُغَيَّر، واللَّه أعلم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القراءة في الصلاة، وأنها لا تصحّ بدونها هو الحقّ، وأن الأقوال المخالفة لهذا إما غير صحيحة عمن نُسبت إليه، وإما شاذّة لا يُلتفت إليها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 221 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.