Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 349

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (١٥) - (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، ووضعهما في السجود على الأرض حذو المنكبين)

ذلك خلافًا إلا شيءٌ رُوي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه، وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين، من أهل الرأي والأثر.

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه، والليثُ بن سعد إلى سَدْل اليدين في الصلاة، قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يُفْعَل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إلي، هذه رواية ابن القاسم عنه، وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه.

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فَيَعْيَا، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى، قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلًا يديه.

وقال الأوزاعيّ: من شاء فَعَل، ومن شاء تَرَك، وهو قول عطاء.

وقال سفيان الثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأصحابهم، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود بن عليّ، والطبريّ: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة، وقالوا كلهم: وذلك سنة مسنونةٌ.

قال الشافعيّ: عند الصدر، ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره، وعن طاوس قال: كان رسول اللَّه ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشدُّهما على صدره، وهو في الصلاة.

وقال الثوريّ، وأبو حنيفة، وإسحاق: أسفل السُّرَّة، وروي ذلك عن عليّ، وأبي هريرة، والنخعيّ، ولا يثبت ذلك عنهم، وهو قول أبي مِجْلَز، وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة، وهو قول سعيد بن جبير، قال أحمد بن حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به.

قال أبو عمر ﵀: قد ذكرنا أن الصحابة لم يُرْوَ عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لِمَا جاء عن النبيّ ﷺ فيه.

ورُوي عن الحسن ﵀ وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 9، ص 349 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.