Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 74

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٢٠) - (باب وجوب ائتمام المأموم بالإمام)

السلف والخلف، قال: وقد جمعت دلائله، وما يَرِد عليه في جزء -وباللَّه التوفيق والعصمة- انتهى (¬١).

وقال السنديّ ﵀: يريد أن القيام مع قعود الإمام يُشبه تعظيم الإمام فيما شُرِع لتعظيم اللَّه وحده، فلا يجوز، ولا يخفى دوام هذه العلّة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفيّ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم النسخ، وأن القيام جائز، وإن كان الأولى القعود؛ للأمر به، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ) أي اقتدوا بهم فيما يفعلونه، ثم بيّن بعض ما يأتمّون بهم فيه، بقوله: (إِنْ صَلَّى) أي الإمام (قَائِمًا، فَصَلُّوْا قِيَامًا) أي حال كونكم قائمين (وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوْا قُعُودًا") أي حال كونكم قاعدين، فيه جواز الصلاة قاعدًا بلا مرض خلف من يُصلّي قاعدًا لمرض، وقد تقدّم اختلاف العلماء فيه، وترجيح القول بالجواز في المسألة الرابعة من شرح حديث أنس ﵁، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٩٣٣ و ٩٣٤] (٤١٣)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٠٦)، و (النسائيّ) فيها (٣/ ٩)، و (ابن ماجه) فيها (١٢٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٢٢ و ٢١٢٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٢٤ و ١٦٢٥ و ١٦٢٦)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٩٢٠ و ٩٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧٩). وأما بقيّة المسائل، فقد تقدّمت

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 10، ص 74 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.