Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 10, halaman 222

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٢٨) - (باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد، وإتمام الصفوف الأول، والتراص فيها، والنهي عن التفرق)

(فَقُلْنَا) وللنسائيّ: "قالوا" (يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ) ﷺ ("يُتِمُّونَ) بضمّ أوله، من الإتمام (الصُّفُوفَ الْأُوَلَ) بضم الهمزة، وفتح الواو: جمع "الأُولى"، وفي رواية النسائيّ: "يُتمّون الصفّ الأَوّل"، والمعنى: أنهم يتمّمون الصفوف المتقدّمة، وهي ما عدا الصفّ الأخير (وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ") أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون بينهم فُرَج، ويؤخذ منه أن تلاصق بعضهم ببعض، وتضامّهم يستلزم تسوية الصفوف، والعكس بالعكس، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرَة بهذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٩٧٣ و ٩٧٤ و ٩٧٥ و ٩٧٦] (٤٣٠ و ٤٣١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٦١ و ٩٩٩)، و (النسائيّ) فيها (٣/ ٤ - ٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣١٣٥)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٩٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٦ و ٨٨ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٧٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨٢٢ و ١٨٢٥ و ١٨٢٦ و ١٨٢٨ و ١٨٢٩ و ١٨٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٥٥ و ٢٠٥٦ و ٢٠٥٧ و ٢٠٥٨ و ٢٠٥٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٦١ و ٩٦٢ و ٩٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٨ و ١٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٩٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (¬١):

١ - (منها): الإنكار على من أحدث في الصلاة خلاف السنّة.

٢ - (ومنها): الأمر بالسكون في الصلاة، والخشوع فيها، والإقبال

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 10، ص 222 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.