مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ١٠٤٥ و ١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨] (٤٦٥)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٠٠ و ٧٠١ و ٧١١)، و"الأدب" (٦١٠٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٩٩ و ٦٠٠ و ٧٩٠)، و (الترمذيّ) (٥٨٣)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٠٢)، و (ابن ماجه) فيها (٨٣٦)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣٦٩)، (وابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٢٤ و ١٨٤٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٧٤ و ١٧٧٥ و ١٧٧٦ و ١٧٧٧ و ١٧٧٨ و ١٧٧٩ و ١٧٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٨ و ١٠٢٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٢٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاء، وهو مجمع عليه.
٢ - (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنفِّل؛ لأن معاذًا ﵁ كان يصلي الفريضة مع رسول اللَّه ﷺ، فيُسْقِط فرضه، ثم يصلِّي مرةً ثانيةً بقومه، هي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مُصَرَّحًا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي ﵀ وآخرين، ولم يُجِزه ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والكوفيون رحمهم اللَّه تعالى، وتأولوا حديث معاذ ﵁ على أنه كان يصلّي مع النبيّ ﷺ تنفلًا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ ﷺ، ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر، ثم نُسِخ، قال النوويّ: وكلُّ هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها، فلا يُتْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ ﵀ هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام، وصلاته منفردًا