Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 37

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٣٨) - (باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام)

بعضهم، وكيف لا يكون محرّمًا، وقد غضب النبيّ ﷺ غضبًا شديدًا، وصفه الصحابيّ بأنه لم يره غضب قبله مثله، وقال: "فأيُّكم أم الناس فليتجوّز"، وأمره للوجوب، كما أن نهيه للتحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد.

٩ - (ومنها): أن الأرجح كون الأمر بالتخفيف للوجوب، قال العراقيّ ﵀: هذا الأمر بالتخفيف صَرَّح أصحابنا -يعني الشافعيّة- وغيرهم بأنه على سبيل الاستحباب، وذهب جماعة إلى الوجوب؛ تمسكًا بظاهر الأمر، قال ابن حزم الظاهريّ ﵀: يجب على الإمام التخفيف، إذا أمَّ جماعةً، لا يَدْري كيف طاقتهم.

وقال ابن عبد البرّ المالكيّ ﵀: في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول اللَّه ﷺ إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، وكذا قال ابن بطّال في "شرح البخاريّ": فيه دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول اللَّه ﷺ لهم بذلك. انتهى كلام العراقيّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح عندي قول من قال بالوجوب؛ عملًا بظاهر الأمر؛ إذ لا صارف له عن الوجوب، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

١٠ - (ومنها): مشروعيّة التعزير على إطالة الصلاة، إذا لم يَرْضَ المأموم به، وجواز التعزير بالكلام، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في ذكر ما جاء عن أهل العلم في تخفيف الصلاة:

(اعلم): أن أحاديث الباب فيها الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة؛ مراعاةً لحال المأمومين.

قال الترمذيّ ﵀ في "جامعه": وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يُطيل الإمام الصلاة؛ مخافة المشقّة على الضعيف، والكبير، والمريض. انتهى.

وقال العراقيّ ﵀ في "شرح التقريب" بعد نقل كلام الترمذيّ المذكور: وهو يقتضي خلافًا في ذلك بين أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافًا، قال ابن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 37 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.