Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 82

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٣٩) - (باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام)

للوقت المجرّد منسلخًا عنه معنى الاستقبال. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: "إذا" هنا بمعنى "وقت" معطوف على اسم "كان"، والتقدير: ووقتُ رفع رأسه، وكون "إذا" للوقت المجرد عن معنى الشرط قول لبعض النحاة، فقد أعربوها مبتدأ، وخبرًا، ومفعولًا به، وغير ذلك، كما ذكر ابن هشام في "مغنيه" (¬٢). (وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) "ما" موصولة عطف على اسم "كان" أيضًا، والمراد: الجلوس بين السجدتين (قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) بالنصب على أنه خبر "كان"، وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال المذكورة تفاوتًا، فبعضها كان أطول من بعض.

(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجّاج الراوي عن الحكم (فَذَكَرْتُهُ) أي ما أخبره به الحكم عن ابن أبي ليلى (لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ) الجمليّ المراديّ، تقدّم في الباب الماضي (فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا) يعني أنه يخالف هذا الوصف الذي رواه عن البراء بن عازب عن صلاة رسول اللَّه ﷺ، ولعله رآه في وقت لم يتمكّن من إتمام ذلك؛ لعذر طرأ عليه، أو كان له اجتهاد يراه، واللَّه تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّمت مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

رجال هذا الإسناد:

خمسة، وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، والحَكم في الحديث الماضي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 82 (SanadKitab #148870, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.