Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 258

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٤٥) - (باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب، وعقص الشعر في الصلاة)

لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ١١٠٦] (٤٩٢)، (وأبو داود) في "الصلاة" (٦٤٦)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٢١٥ - ٢١٦)، و (ابن ماجه) فيها (٨٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٠٤ و ٤١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٩٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان عدم مشروعيّة السجود، وهو معقوص الشعر.

٢ - (ومنها): الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخّر، ولو كان المأمور، أو المنهيّ عنه في الصلاة، ولذا لم يؤخّره ابن عبّاس حتى يفرغ من الصلاة.

٣ - (ومنها): أن المكروه يُنكَر كما يُنكر الحرام، هكذا قيل، وفيه نظر.

٤ - (ومنها): إزالة المنكر باليد إذا أمكن؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا: "من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده. . . "، رواه مسلم.

٥ - (ومنها): قبول خبر الواحد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن صلّى معقوص الشعر:

قال الإمام ابن المنذر ﵀: كَرِه أن يصلي الرجل، وهو عاقص شعره عليُّ بنُ أبي طالب، وابن مسعود، وحُذيفة، وقال عطاء: لا يكفّ الشعر عن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 258 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.