Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 302

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٤٧) - (باب ما يجمع صفة الصلاة)

رأسه استوى حتى يعود كل فَقَار مكانه، فإذا سجد وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضِهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قَدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مَقْعَدته"، وهذا الحديث لم يُخرجه مسلم.

فقد نصّ فيه أن الصلاة التي فيها تشهّدان، فالجلوس للأول بالافتراش، وللثافي بالتورّك، وأما الصلاة التي ليس فيها تشهّدان فتبقى على حديث عائشة ﵂، فتأمله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

قال النوويّ ﵀: وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، هذا مذهب الشافعيّ ومالك -رحمهما اللَّه تعالى- والجمهور، وحَكَى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربُّع، وعن بعضهم التربع في النافلة، والصواب الأول، ثم هذه الهيئة متساوية، فلو جلس في الجميع مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا، أو مُقْعِيًا، أو مادًّا رجليه صحَّت صلاته، وإن كان مخالفًا. انتهى كلام النوويّ ﵀ (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد سبق أن القول بالتفرقة بين الرجال والنساء في هيئة الصلاة مما لم يصحّ عليه دليلٌ من الكتاب أو السنّة، بل كلّ ما صحّ من صفة صلاة النبيّ ﷺ، قولًا أو فعلًا فإنه يشمل الرجال والنساء، فقوله ﷺ: "صلُّوا كما رأيتموني أصلّي" يشملهما جميعًا.

وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنّفه" بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل.

وروى البخاريّ في "التاريخ الصغير" (¬٢) بسند صحيح، وعلّقه في "الصحيح" بصيغة الجزم، عن أم الدرداء، أنها كانت تجلس في صلاتها جِلْسة الرجل، وكانت فقيهة.

وأما حديث انضمام المرأة في السجود، وأنها ليست في ذلك كالرجل، فهو مرسل لا يصحّ، رواه أبو داود في "المراسيل" عن يزيد بن أبي حبيب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 302 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.