Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 369

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٤٩) - (باب الأمر بمنع المار بين يدي المصلي)

وقد رواه الإسماعيلي بلفظ: "فإن أبَى فليجعل يده في صدره ويدفعه"، وهو صريح في الدفع باليد.

ونَقَلَ البيهقيّ عن الشافعيّ أن المراد بالمقاتلة دفعٌ أشدُّ من الدفع الأول.

قال: وقال أصحابنا -يعني الشافعيّة-: يردُّه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدَّ، ولو أدَّى إلى قتله، فلو قتل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونَقَل عياض وغيره أن عندهم خلافًا في وجوب الدية في هذه الحالة.

ونَقَل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد علمت ما في هذا عند تعقّب كلام القرطبيّ، فلا تكن من الغافلين.

قال: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرّ، ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه؛ لأن فيه إعادةً للمرور.

ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا ردَّه، فامتنع وتمادى، لا حيث يُقَصِّر المصلي في الردّ. انتهى (¬١).

وقال ابن المنذر ﵀: وقد اختلف أهل العلم في ردّ المصلّي من مرّ بين يديه من حيث جاء، فرخّص قوم في ردّه إذا مرّ، روي هذا القول عن عبد اللَّه بن مسعود، وكذلك فعله سالمٌ، ورُوي عن الحسن البصريّ.

وقال آخرون: لا يردّه بعد أن جاز، كذلك قال الشعبيّ والثوريّ وإسحاق ابن راهويه، وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء يكون مرورًا ثانيًا بين يدي المصلّي، وليس لذلك وجهٌ. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ (¬٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن القول الثاني هو الأرجح، كما رجحه ابن المنذر ﵀، وذكر حجته، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم.

(فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ") الفاء تعليليّة؛ لأن ذلك المارّ الآبي عن الرجوع شيطان، وفي حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ الآتي: "فإن معه القرين"، أي الشيطان.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 369 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.