على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض (¬١)، والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا كانت حائضًا. انتهى (¬٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٣/ ١١٤٥ و ١١٤٦ و ١١٤٧ و ١١٤٨ و ١١٤٩ و ١١٥٠] (٥١٢) وسيأتي برقم (٧٤٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٨٣ و ٣٨٤ و ٥٠٨ و ٥١١ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٩) و"الجمعة" (٩٩٧ و ١٢٠٩) و"الاستئذان" (٦٢٧٦)، و (أبو داود) فيها (٧١١ و ٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤)، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٠١ - ١٠٢)، و (ابن ماجه) فيها (٩٥٦)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١١٧)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" برواية الطحاويّ (١٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٧ و ٨٦ و ١٩٢ و ١٩٩ و ٢٠٥ و ٢٣١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٢٣ و ٨٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤١٨ و ١٤١٩ و ١٤٢٠ و ١٤٢١ و ١٤٢٢ و ١٤٢٣ و ١٤٢٤ و ١٤٢٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٣٢ و ١١٣٣ و ١١٣٤ و ١١٣٥ و ١١٣٦ و ١١٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬٣):
١ - (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلّي وبين القبلة، وأن ذلك ليس من المرور الممنوع.