Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 11, halaman 449

  1. (٤) - (كتاب الصلاة)
  2. (٥٣) - (باب في أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة)

وقولها: (فَأَنْسَلُّ) مضارع انسلّ، انفعال من سَلّ الشيءَ: إذا انتزعه وأخرجه في رفق، قال ابن الأثير ﵀: معنى: "فأنسلُّ": أي أمضي، وأخرج بتأنّ وتدريج. انتهى (¬١).

وقال في "القاموس": السّلُّ: انتزاعك الشيءَ، وإخراجه في رِفقٍ، كالاستلال، وسيفٌ سَلِيلٌ، ومسلولٌ، وانسَلَّ وتَسَلّلَ: انطلق في استخفاء. انتهى (¬٢).

وقولها: (حَتَّى أَنْسَلَّ) بالنصب بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "حتّى"، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ "حَتَّى" هَكَذَا إِضْمَارُ "أَنْ" … حَتْمٌ كَـ "جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ"

وقولها: (مِنْ لِحَافِي) بكسر اللام: هو كلّ ثوب يُتَغَطَّى به، والجمع لُحُفٌ، كَكِتَابٍ وكُتُبٍ، والْمِلْحَفَةُ: بالكسر: هي الْمُلَاءَةُ التي تَلْتَحف بها المرأة، أمّا ده الًفيّوميّ ﵀ (¬٣).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّمت مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١١٥٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ مكثر [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 11، ص 449 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.