Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 89

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١) - (باب ابتناء مسجد النبي ﷺ)

صحيح، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ما أُمرت بتشييد المساجد"، قال ابن عباس: "لتزخرِفُنَّها كما زَخْرَفت اليهود والنصارى" (¬١).

وقال البخاريّ في "صحيحه": "باب بنيان المسجد"، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنّ الناس من المطر، وإياك أن تُحَمِّر، أو تُصَفِّر، فتفتن الناس، وقال أنس: يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا، وقال ابن عباس: لتزخرفُنّها كما زخرفت اليهود والنصارى. انتهى.

٢٣ - (ومنها): ما قاله ابن رجب ﵀: في الحديث دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبي ﷺ لم يأمرهم عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور، ولا تطهيرها، ولو فَعَل ذلك لما أهمل تعلّمه؛ للحاجة إليه، ويدلّ عليه أيضًا أن الصحابة ﵁ كانوا يخوضون الطين في الطرقات، ولا يغسلون أرجلهم، والنجاسات مُشاهدة في الطرقات، فلو لم تَطْهُر بالاستحالة لما سومح في ذلك، وهذا قول طائفة من العلماء من السلف، كأبي قلابة وغيره، ورجحه بعض الحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أن الأرض النجسة إذا جفّت، فإنه يصلي عليها، ولا يتيمّم بها، ومذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وغيرهم أنها نجسة بكلّ حال. انتهى (¬٢).

٢٤ - (ومنها): ما قاله ابن رجب أيضًا: في الحديث دليلٌ على أن بيع الأرض التي في بعضها قبور صحيح؛ فإن النبيّ ﷺ طلب شراء هذا الْمِربد، وهذه المسألة على قسمين:

[أحدهما]: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه، ونقله كأهل الحرب، ومن دُفن في مكان مغصوب، فهذا لا شكّ في صحّة البيع للأرض كلّها، ويُنقل المدفون فيها، كما أمر النبيّ ﷺ بنقل عظام المشركين.

[والثاني]: أن يكون المقبور محترمًا، لا يجوز نبشه، فلا يصحّ بيع موضع القبور خاصّة، وهل يصحّ في الثاني؟ يُخرّج على الخلاف في تفريق

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 89 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.