Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 270

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٧) - (باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته)

ذُكر لكونه أصرح، قاله في "الفتح" (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الأرجح في أن الأمر بالشيء، وكذا النهي عنه لا يستلزم ضدّه لفظًا، وإنما يستلزمه معنًى؛ إذ لا يتأتّى ما طلبه إلا بضدّه، وقد أوضحت هذا في "التحفة المرضيّة" حيث قلت:

الْحَقُّ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ فَلَا … يَسْتَلْزِمَ النَّهْيَ عَنِ الضِّدِّ اعْقِلَا

لَفْظًا وَيَسْتَلْزِمُ فِي مَعْنَاهُ … إِذْ دُونَهُ لَمْ يَأْتِ مَا عَنَاهُ

وَهَكَذَا الْعَكْسُ وَلَوْ تَعَدَّدَا … الضِّدُّ وَالنَّدْبُ كَإِيجَابٍ بَدَا

وانظر تفاصيل المسألة في شرحها "المنحة الرضيّة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في الصلاة:

(اعلم): أنهم اختلفوا متى حُرِّم؟ فقال قوم: بمكة، واستدلوا بحديث ابن مسعود ﵁ ورجوعه من عند النجاشيّ إلى مكة.

وقال آخرون: حُرِّم بالمدينة، بدليل حديث زيد بن أرقم ﵁، فإنه من الأنصار، أسلم بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، وقالوا: ابن مسعود لَمّا عاد إلى مكة من الحبشة، رجع إلى النجاشيّ إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم ورد على رسول اللَّه ﷺ بالمدينة، وهو يتجهز لبدر.

وقال الخطابيّ ﵀: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة.

وقال في "الفتح": قوله: "حتى نزلت هذه الآية" ظاهرٌ في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق، فيُشكل ذلك على قول ابن مسعود ﵁: إن ذلك وقع لَمّا رجعوا من عند النجاشيّ، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا، فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتدّ الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضًا، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود ﵁ مع الفريقين.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 270 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.