Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 327

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٠) - (باب جواز كون الإمام على مكان أرفع من المأمومين، وجواز النزول والصعود في الصلاة؛ للحاجة)

صَلَاِتِي") -بكسر اللام، وفتح التاء المثناة من فوقُ، وتشديد اللام- وأصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين، تخفيفًا لتوالي المثلين، كما قال ابن مالك:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ

وعطف جملة "لتعلَّمُوا" على ما قبلها للتأكيد.

يعني أنه ﷺ إنما صلى على المنبر على هذه الكيفية؛ للتعليم، حتى يَرَى جميعهم أفعاله ﷺ، بخلاف ما إذا صلى على الأرض، فإنه لا يراه إلا مَن قرب منه.

قال ابن حزم ﵀: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد، والشافعي، والليث، وأهل الظاهر، ومالك، وأبو حنيفة لا يجيزانها.

وقد ردّ العيني هذا على ابن حزم، وقال: هذا غير صحيح، بل مذهب أبي حنيفة الجواز مع الكراهة.

وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان ﷺ خاصة (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة، فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية الصلاة، ولذا قال ﷺ: "إنما صنعت هذا لتأتمّوا بي، ولتعلّموا صلاتي"، فأطلقه، فلو كان خاصًّا به، لبيّنه بأنه لا يحلّ ذلك لغيره، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي ﵄ هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٢٢١ و ١٢٢٢] (٥٤٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧٧)، و"الجمعة" (٩١٧)، و"البيوع" (٢٠٩٤)، و"الهبة" (٢٥٦٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٨٠)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٧٣٩)، و"الكبرى" (٨١٨)، و (ابن ماجه) فيها (١٤١٦)، و (الشافعيّ) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 327 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.