Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 336

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١١) - (باب النهي عن الاختصار في الصلاة)

والاختصار، والتخاصر: أن يَضْرِب الرجل يده إلى خَصْرِهِ (¬١) في الصلاة، وروي عن النبيّ ﷺ أنه "نَهَى أن يصلي الرجل مُخْتصِرًا"، وقيل: "مُتَخَصِّرًا"، قيل: هو من الْمِخْصَرَة، وقيل: معناه أن يصلي الرجل، وهو واضح يده على خَصْرِهِ، وجاء في الحديث: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" (¬٢)، أي أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار، على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة، هذا قول ابن الأثير.

قال ابن منظور: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار، وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا، يعني أنه إذا وَضَعَ يده على خَصْرِهِ كأنه استراح بذلك، وسماهم أهل النار لمصيرهم إليها، لا لأن ذلك راحتهم في النار.

وقال الأزهري في الحديث الأول: لا أدري أرُوي "مُخْتصِرًا"، أو "مُتَخَصرًا"؟ (¬٣)، ورواه ابن سيرين، عن أبي هريرة "مُخْتَصِرًا"، وكذا رواه أبو عبيد؛ قال: هو أن يصلي، وهو واضع يده على خَصْرِهِ، قال: ويروى في كراهيته حديث مرفوع، قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة، وأبي هريرة، وقال الأزهري: معناه أن ياخذ بيده عصًا يتكئ عليها.

وفيه وجه آخر، وهو أن يقرأ آية من آخر السورة، أو آيتين، ولا يقرأ سورة بكمالها في فرضه، قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة. انتهى (¬٤).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: القول الأول، وهو وضع اليد على الخاصرة، هو الراجح.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 336 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.