Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 371

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٣) - (باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، ونهي المصلي أن يبصق بين يديه، وعن يمينه)

يكون معه شيء من الريق، قاله أبو عُبيد، وقال الثعالبيّ: الْمَجّ: الرمي بالريق، والتفلُ أقلُّ منه، والنفث أقلّ منه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "يَتْفُل بكسر التاء" فيه قصور، فإن فيه الضم أيضًا، قال في "المصباح": تَفَلَ تَفْلًا، من بابي ضَرَبَ وقَتَلَ، من البُزاق، يقال: بَزَقَ، ثم تَفَلَ، ثم نَفَثَ، ثم نفَخَ. انتهى (¬٢).

(فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) متعلّق بصفة لـ "بُصاقًا"، أي كائنًا في جدار المسجد من جهة القبلة (أَوْ مُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً) وفي رواية البخاريّ: "رأى في جدار القبلة مُخاطًا، أو بُصاقًا، أو نُخامةً"، قال في "الفتح": كذا هو في "الموطّأ" بالشكّ، وللإسماعيلي من طريق مَعْن، عن مالك: "أو نُخاعًا"، بدل "مُخاطًا"، وهو أشبه، قال: والفرق بينهم أن النخاعة ما يخرُج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس. انتهى (¬٣).

(فَحَكَهُ) وفي رواية: "فحتّها" وهما بمعنى واحد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ١٢٣١] (٥٤٩)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٠٧)، و (ابن ماجه) فيها (٧٦٤)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٥٢٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٠٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 371 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.