Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 437

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٦) - (باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، وعن الصلاة مع مدافعة الحدث)

وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا صلاة بحضرة الطعام إلخ" ظاهر هذا النصِّ نفي الصحّة والإجزاء، وإليه ذهب أهل الظاهر في الطعام، فتأوّل بعض أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين على أنه شَغَلَهُ حتى لا يدري كيف صلّى؟ فهو الذي يُعيد قبلُ وبعدُ (¬١)، وأما إن شغَلَه شُغْلًا لا يمنعه من إقامة حدودها، وصلّى ضامًّا بين وركيه، فهذا يُعيد في الوقت، وهو ظاهر قول مالك في هذا، وذهب الشافعيّ والحنفيّ في مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه.

قال القاضي أبو الفضل: وكلّهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يَعقِل به صلاته، ولا يضبط حُدودها أنَّها لا تجزئه، ولا يَحلّ له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها. انتهى (¬٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٢٥٠ و ١٢٥١] (٥٦٠)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٣ و ٥٤ و ٧٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٧٣ و ٢٠٧٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ١٦٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٢٥ و ١٢٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧١ و ٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٠١ و ٨٠٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، قال الخطّابيّ ﵀: إنما أمر النبيّ ﷺ أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس حاجتها منه، فيدخل في صلاته،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 437 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.