Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 12, halaman 513

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (١٨) - (باب النهي عن نشدة الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد)

على المصلّين، أو يمرّ بين يدي مصلّ، أو يسأل بإلحاف، حرم إعطاؤه؛ لكونه إعانةً على ممنوع، وإلا جاز إعطاؤه، وهذا التفصيل هو الصواب؛ لثبوت أدلّته في الأحاديث الصحيحة.

فقد أخرج أبو داود في "سننه" بسند صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "هل منكم أحدٌ أطعم اليومَ مسكينًا؟ "، فقال أبو بكر ﵁: دخلت المسجد، فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كِسْرَة خُبْز في يد عبد الرحمن، فأخذتها منه، فدفعتها إليه".

فهذا يدلّ على جواز السؤال في المسجد، حيث أقرّ النبيّ ﷺ أبا بكر في إعطائه السائل في المسجد.

والحديث أخرجه مسلم مطوّلًا دون ذكر المسجد، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ "، قال أبو بكر ﵁: أنا، قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟ "، قال أبو بكر ﵁: أنا قال: "فمن أطعم منكم اليومَ مسكينًا؟ "، قال أبو بكر ﵁: أنا، قال: "فمن عاد منكم اليومَ مريضًا؟ "، قال أبو بكر ﵁: أنا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنة".

وأخرج مسلم عن المنذر بن جرير، عن أبيه ﵁ قال: كنا عند رسول اللَّه ﷺ في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حُفَاةٌ، عُرَاةٌ، مُجْتَابِي النِّمَار، أو العباء، مُتَقَلِّدي السيوف، عامتهم من مُضَر، بل كلهم من مضر، فَتَمَعَّر وجِه رسول اللَّه ﷺ لَمَا رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالًا، فأَذَّن وأقام، فصلّى، ثم خطب. . . الحديث، وفيه: "تَصَدَّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. . ." الحديث.

وروى البيهقيّ أنه ﷺ أمر سُليكًا الغطفانيّ بالصلاة يوم الجمعة في حال الخطبة؛ ليراه الناس، فيتصدّقوا عليه، وأمرهم بالصدقة، وهو على المنبر (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 12، ص 513 (SanadKitab #148870, hlm. urut 6878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.