و ١١٤٥ و ١١٤٦ و ١١٨٤)، و (مالك) في "الموطأ" (٨١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٤٤٩ و ٣٤٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٠)، و (الحميدي) في "مسنده" (٩٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٩٩) و (٥/ ٣٤٥ و ٣٤٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٠٧ و ١٥٠٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٢٩ و ١٠٣٠ و ١٠٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٣٨ و ١٩٣٩ و ١٩٤١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٠٨ و ١٩٠٩ و ١٩١٠ و ١٩١١ و ١٩١٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٥٠ و ١٢٥١ و ١٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٣٣ و ٣٣٤ و ٣٤٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٥٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة سجود السهو في الصلاة.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن القيّم ﵀: كان سهوه ﷺ في الصلاة من تمام نعمة اللَّه على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في "الموطّأ": "إنما أَنْسَى، أو أُنَسَّى لأَسُنَّ" (¬١)، وكان ﷺ ينسى، فيترتّب على سهوه أحكام شرعيّةٌ تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. انتهى.
٣ - (ومنها): بيان أن ترك التشهّد الأول لا يبطل الصلاة، قال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث ما نصّه: في قيام الناس خلف المصطفى ﷺ عند قيامه من موضع جلسته الأولى، وتركه الإنكار عليه ذلك أبينُ البيان على أن القعدة الأولى في الصلاة غير فرض. انتهى (¬٢). وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن سجود السهو قبل السلام، قال في "الفتح": ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يُرَدُّ به على من زعم أن