على شروط مظنونة باتّفاق، كطهارة النجاسة، وطهارة الحدث باختلاف، والموقوف على المظنون مظنون، فلا يلزم اليقين، وإن كان الأولى هو اليقين، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف (¬١).
(ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ") وفي رواية البخاريّ: "ثم ليسلِّم، ثم يسجد سجدتين"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٩/ ١٢٧٨ و ١٢٧٩ و ١٢٨٠ و ١٢٨١ و ١٢٨٢ و ١٢٨٣ و ١٢٨٤ و ١٢٨٥ و ١٢٨٦ و ١٢٨٧ و ١٢٨٨ و ١٢٨٩ و ١٢٩٠] (٥٧٢)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٠١ و ٤٠٤) و"السهو" (١٢٢٦) و"الأيمان والنذور" (٦٦٧١) و"أخبار الآحاد" (٧٢٤٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠١٩ و ١٠٢٠)، و (الترمذيّ) فيها (٣٩٢)، و (النسائيّ) في "السهو" (٣/ ٣١)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢١١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١٩ و ٤٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٦٥٦ و ٢٦٥٧ و ٢٦٥٩ و ٢٦٦٠ و ٢٦٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٢٧ و ١٩٢٨ و ١٩٢٩ و ١٩٣٠ و ١٩٣١ و ١٩٣٢ و ١٩٣٣ و ١٩٣٤ و ١٩٣٥ و ١٩٣٦ و ١٩٣٧ و ١٩٣٨ و ١٩٣٩ و ١٩٤٠ و ١٩٤١ و ١٩٤٢ و ١٩٤٣ و ١٩٤٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٢٥٥ و ١٢٥٦ و ١٢٥٧ و ١٢٥٨ و ١٢٥٩ و ١٢٦٠ و ١٢٦١ و ١٢٦٢ و ١٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٤ - ١٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٥٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود ﵁ المذكور: