Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. (١) (كتاب الإيمان)
  2. (١٤) - (باب بيان عدد شعب الإيمان، وأفضلها، وأدناها، وكون الحياء من الإيمان)

من أربع إلى تسع، وكذا قول الفرّاء: إنه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة، فعلى هذا لا يُستعمل في الثلاث، ولا في العشر أيضًا. انتهى (¬١).

وقال العينيّ في "عمدته": ذكر البنانيّ في "الموعب" عن الأصمعيّ: البضع مثالُ عِلْمٍ: ما بين اثنين إلى عشرة، واثنتي عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك، يقال: بضعة عشر في جمع المذكر، وبضع عشرة في جمع المؤنّث، قال تعالى: ﴿فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾، ولا يقال: في أحد عشر، ولا اثني عشر، إنما البضع من الثلاث إلى العشر، وقال صاحب "العين": البِضْعُ: سبعة، وقال قطرُب: أخبرنا الثقة عن النبيّ ﷺ أنه قال: " ﴿فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ ما بين خمس إلى سبع"، وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس، وقال الفرّاء: البضع نيّفُ ما بين الثلاث إلى التسع، كذلك رأيتُ العرب تفعل، ولا يقولون: بضعٌ ومائة، ولا بضعٌ وألف، ولا يُذكر مع عشر، ومع العشرين إلى التسعين، وقال الزجّاج: معناه القطعة من العدد، تُجعَلُ لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع، وهو الصحيح، وهو قول الأصمعيّ، وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسع، وقال أبو عُبيدة: هو ما بين نصف العشر، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة، وقال يعقوب عن أبي زيد: بِضْعٌ، وبَضْعٌ، مثالُ عِلْمٍ، وصَقْرٍ، وفي "المحكم": البضع ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما يُضاف إليه الآحاد، ويُبنى مع العشرة، كما يُبنى سائر الآحاد، ولم يمتنع عشرة، وفي "الجامع" للقزّاز: ﴿بِضْعِ سِنِينَ﴾: قطعة من السنين، وهو يَجري في العدد مجرى ما دون العشرة، وقال قوم: قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ يدلّ على أن البضع سبع سنين؛ لأن يوسف ﵇ إنما لَبِثَ في السجن سبع سنين، وقال أبو عبيدة: ليس البضع العقدَ، ولا نصف العقد، يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة، وفي "الصحاح": لا تقول: بضع وعشرون، وقال الْمُطَرّزيّ في "شرحه": البضع من أربعة إلى تسعة، هذا الذي حصّلناه من العلماء البصريين والكوفيين، وفيه خلافٌ، إلا أن هذا هو الاختيار.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 2، ص 23 (SanadKitab #148870, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.