Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 150

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٢٥) - (باب الأشياء التي أمر النبي ﷺ أن يستعاذ منها في الصلاة)

وقال القرطبيّ ﵀: وأمر طاوس ابنه بإعادته لَمّا لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها في الصلاة، وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعوّذ منها، وتأكّد ذلك بتعليم النبيّ ﷺ إياها الناس كما يُعلِّمهم السورة من القرآن، وبدوام النبيّ ﷺ على ذلك.

قال: ويَحْتَمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلّته، كما بيّنه القرطبيّ ﵀ نفسه.

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ١٣٣٦] (٥٩٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٦٩٤)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٥٤٢)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤٩٤)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ١٠٤)، و"الاستعاذة" (٨/ ٢٦٧ - ٢٧٧)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (٣٨٤٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٢ و ٢٥٨ و ٢٩٨ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢١٥٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٣٦٤)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 150 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.