Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 299

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٢٨) - (باب بيان الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا)

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ١٣٦٢ و ١٣٦٣ و ١٣٦٤ و ١٣٦٥] (٦٠٢)، و (البخاري) في "الأذان" (٦٣٦)، و"الجمعة" (٩٠٨)، وفي "جزء القراءة" (١٦٩ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٢/ ٥٧٢ و ٥٧٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٢٧ و ٣٢٨)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٦١)، وفي "الكبرى" (٩٣٤)، و (ابن ماجه) (٧٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٤٠٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٩ و ٢٥٣ و ٢٧٠ و ٣٢٨ و ٣٨٢ و ٣٨٧ و ٤٥٢ و ٤٧٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٢٨٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٥٠٥ و ١٧٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٤٥ و ٢١٤٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٤٠ و ١٥٤١ و ١٥٤٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٣٣ و ١٣٣٤ و ١٣٣٥ و ١٣٣٦ و ١٣٣٧ و ١٣٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٩٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٤١ و ٤٤٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة، فينبغي لمن أتى إلى الصلاة أن يأتيها بتُؤَدَة ووقار.

قال الحافظ وليّ الدين ﵀: ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها، ولا بين أن يخاف فوت تكبيرة الإحرام، أو فوت ركعة، أو فوت الجماعة بالكليّة، أو لا يخاف شيئًا من ذلك، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 299 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.