Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 308

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٢٨) - (باب بيان الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا)

قراءة السورة في جميع الركعات، وقال بعضهم: هو تفريع على القولين معًا؛ لئلا تخلو صلاته عن السورة، وصححه النوويّ، ويوافقه ما رواه البيهقيّ عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن. انتهى المقصود من كلام وليّ الدين ﵀.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح، لظهور دليله؛ لأن "ما" في قوله: "وما فاتكم" للعموم، فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال يجب عليه الإتيان به، لعموم هذا النصّ، والذي وجب عليه الإتيان به هو الذي فاته، وما فاته إلا أول صلاته، فإذا أتى به فقد قضاه، وما في رواية الأكثرين من لفظ: "فأتموا" لا ينافي هذا المعنى؛ إذ لولا إتيانه بما فاته من أول صلاته لَمَا حَصَلَ الإتمام، فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص لا يتم حتى يقضي ما فاته، فإذا قضاه فقد أتم نقصه، ولا يستلزم ذلك أن يكون ما يقضيه أخيرًا.

والحاصل أنه يجب عليه الإتيان بما سبق به من قراءة الفاتحة، والسورة، وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام، وإذا كانت الصلاة جهرية جَهَرَ فيها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة بإدراك الركوع:

ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكعًا تحتسب له تلك الركعة، على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة، للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة، وهو قول أبي هريرة ﵁، وجماعة، بل حكاه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية، وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين، قاله في "الفتح".

وقال العلامة الشوكانيّ ﵀ عند البحث عن وجوب قراءة الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة ما نصه: ومن ههنا يتَبَيَّن لك ضعف ما ذهب إليه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 308 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.