Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 324

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٢٩) - (باب متى يقوم الناس للصلاة)

[فإن قيل]: فقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سَمُرة ﵁ قال: "كان بلالٌ يؤذّن إذا دحضت، فلا يُقيم حتى يخرج النبيّ ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه"، فلو اكتُفي برؤية واحد للنبيّ ﷺ لاكتُفي برؤية بلال له، واكتُفي بإقامة بلال في قيام الناس، فإنه كان لا يُقيم حتى يرى النبيّ ﷺ قد خَرَجَ.

[أجيب]: بأن هذا إنما ورد في صلاة الظهر بالمدينة خاصّةً، وأما في غيرها من الصلوات، فقد كان بلالٌ يجيء إلى النبيّ ﷺ في بيته، فيُؤْذِنه بالصلاة، فكان يفعل في صلاة الفجر، كما في حديث عائشة وابن عبّاس ﵃، وكان أحيانًا يفعله في السفر في غير الفجر، كما رَوَي أبو جُحيفة أنه رأى بلالًا آذن النبيّ ﷺ بصلاة الظهر.

فالظاهر أن بلالًا كان إذا آذن النبيّ ﷺ بالصلاة، رجع فأقام قبل خروج النبيّ ﷺ من بيته، واكتَفَى بتأهّبه للخروج بإيذانه له، فوقع النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل خروجه في مثل هذه الحالة. انتهى كلام ابن رجب ﵀ (¬١) ببعض تصرّف، وهو بحث مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم.

ثم ذكر المصنّف ﵀ الاختلاف بين شيخيه: محمد بن حاتم، وعبيد اللَّه بن أبي سعيد، فأشار بأن اللفظ المذكور لعبيد اللَّه، وأما محمد بن حاتم، فذكر لفظه بقوله: (وَقَالَ) وفي نسخة: "قال" بحذف الواو (ابْنُ حَاتِمٍ) هو: محمد شيخه الأول ("إِذَا أُقِيمَتْ، أَوْ نُودِيَ") "أو" للشكّ من الراوي، يعني أن محمد بن حاتم ذكره بالشكّ.

قال القرطبيّ ﵀: قوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" ظاهره: أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبيّ ﷺ من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة ﵄ الآتي: "أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النبيّ ﷺ".

ويُجْمَع بينهما بأن بلالًا ﵁ كان يراقب خروج النبيّ ﷺ، فأول ما يراه يَشْرَع في الإقامة، قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 324 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.