Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 336

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٢٩) - (باب متى يقوم الناس للصلاة)

وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة ﵁، كما أسلفنا وجه التوفيق بينهما.

٧ - (ومنها): بيان أنه لا يجب على من احتلم في المسجد، فأراد الخروج منه أن يتيمم، خلافًا لمن قال ذلك.

٨ - (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.

٩ - (ومنها): جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

١٠ - (ومنها): العناية بإقامة الصفوف.

١١ - (ومنها): شدة عناية الصحابة ﵃ بامتثال أمره ﷺ، حيث انتظروه قيامًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس، وهو جنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: قد اختلفوا في الإمام يصلي بالناس وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب، فأعاد الصلاة، ولم يُعِد من خلفه صلاتهم.

وروي هذا القول عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمر ﵃.

أخرج ابن المنذر بسنده عن الشريد الثقفي: أن عمر بن الخطاب ﵁ صلّى بالناس الصبح بالمدينة، ثم خرج إلى الْجُرُف، فذهب يَغتسل، فرأى في فخذيه احتلامًا، فقال: ما أراني إلا قد صلّيت بالناس وأنا جنب، فاغتسل، ثم أعاد الصلاة.

وأخرج أيضًا عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة، فصلّى بنا، ثم انصرف، فرأى في ثوبه احتلامًا، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نُعِد صلاتنا.

وأخرج أيضًا عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان ﵁ صلّى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: كَبِرت، واللَّه كَبِرت، واللَّه أجنبت، ولا أعلم، فاغتسل، وأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 336 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.