Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 347

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٣٠) - (باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة)

وعن الثوري، وزفر: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع أدرك الركعة، وعن أبي العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم، ثم يقوم فيركع فقط، وتجزيه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: القول بأن من أن أدرك الإمام راكعًا يجزئ، ولو لم يدرك معه الركوع، وكذا الأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة عليها من علم، بل الصحيح أن من فاتته الفاتحة يلزمه قضاء تلك الركعة، وإن أدرك الركوع مع الإمام؛ لحديث: "وما فاتكم فاقضوا"، وهذا قد فاتته الفاتحة، وقد تقدّم تحقيق المسألة قبل باب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ١٣٧٤ و ١٣٧٥ و ١٣٧٦] (٦٥٧)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٥٨٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١١٧)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٢٤)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥٥٣ و ٥٥٤ و ٥٥٥)، وفي "الكبرى" (١٥٣٦ و ١٥٣٧ و ١٥٣٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٢٢)، و (مالك) في "الموطأ" (١٠٥)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١٤٢ و ٤١٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٣٦٩ و ٣٣٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١ و ٢٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٧٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٨٥)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ١٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٢٩ و ١٥٣٠ و ١٥٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٤٩ و ١٣٥٠ و ١٣٥١ و ١٣٥٢ و ١٣٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٠٢ و ٢٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢/ ٢٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 347 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.