Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 13, halaman 438

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٣١) - (باب أوقات الصلوات الخمس)

وأشرق، كأسفر، أفاده في "القاموس" (¬١).

(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ ") أي عن أوقاتها، وفيه بيان لاهتمامه ﷺ بأمر السائل (فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ) ﷺ ("وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ") مبتدأ وخبره، فـ "وقت" مبتدأ مضاف إلى "صلاتكم"، و"بين" منصوب على الظرفية متعلق بخبر المبتدأ، وهو مضاف إلى "ما" الموصولة، وجملة "رأيتم" صلة "ما"، والتقدير: وقت صلاتكم كائنٌ بين الوقت الذي رأيتموه، وفي رواية النسائيّ: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم".

والمعنى: أن الوقت المختار للصلوات الخمس، بين الوقت الذي صليناها فيه في اليوم الأول، والوقت الذي صليناها فيه في اليوم الثاني، أي مع إدخال الوقت الذي صلّى فيه في اليومين، فيكون بيانًا بالفعل والقول.

وإنما قلنا: الوقت المختار؛ لأنه يجوز تأخير الصلوات بعد ذلك؛ لأدلة أخرى؛ كتأخير العصر ما لم تغرب الشمس، وتأخير العشاء إلى نصف الليل على الراجح، أو إلى الفجر على رأي الجمهور، وتأخير صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.

وقال النوويّ ﵀: هذا خطاب للسائل وغيره، وتقديره: وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما، وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل، أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. انتهى (¬٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث بريدة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ١٣٩٣ و ١٣٩٤] (٦١٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (١٥٢)، و (النسائيّ) في "المواقيت" (٥١٩)، وفي "الكبرى"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 13، ص 438 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.