Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 161

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٤٢) - (باب الأمر بالصلاة في وقتها، وماذا يفعل الإنسان إذا أخرها الإمام؟)

والحديث صريحٌ في أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي نافلة، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) وفي نسخة: "لم يذكر" (خَلَفٌ: "عَنْ وَقْتِهَا") يعني أن شيخه الأول، وهو خلف بن هشام لم يذكر في روايته لفظ: "عن وقتها"، وإنما ذكره أبو الربيع، وأبو كامل في روايتهما، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٤٢/ ١٤٦٦ و ١٤٦٧ و ١٤٦٨ و ١٤٦٩ و ١٤٧٠ و ١٤٧١ و ١٤٧٢] (٦٤٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٣١)، و (الترمذيّ) فيها (١٧٦)، و (ابن ماجه) فيها (١٢٥٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٧٨٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٨١ و ٣٨٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٦١ و ١٦٩ و ١٧١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٤٠٤ و ٢٤٠٥ و ٢٤٠٦ و ٢٤٠٧ و ٢٤٠٨ و ٢٤٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٣٧ و ١٤٣٨ و ١٤٣٩ و ١٤٤٠ و ١٤٤١ و ١٤٤٢ و ١٤٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٠١ و ٣/ ١٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٩٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): الحثّ بالصلاة في أول وقتها، وأن من صلّى أول الوقت، ثم أُقيمت الجماعة صلّى معهم ثانيًا.

٢ - (ومنها): مشروعيّة إعادة الصلاة، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): بيان أن الإمام إذا أخَّر الصلاة عن أول الوقت المستحبّ

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 161 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.