الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستٍّ، أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انتهى (¬١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٤٧٨ و ١٤٧٩ و ١٤٨٠ و ١٤٨١] (٦٥٠)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٤٥ و ٦٤٩)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٣٧) وفي "الكبرى" (٩١١)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٢١٥)، و (ابن ماجه) فيها (٧٨٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٢١ - ١٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٥ و ١١٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٤٩ و ١٤٥٠ و ١٤٥١)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٢/ ٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧٨٤ و ٧٨٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات بخمس وعشرين، أو بسبع وعشرين:
قال الإمام الترمذيّ ﵀: عامّة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلَّا ابن عمر، فإنه قال: "سبعًا وعشرين". انتهى.
قال الحافظ ﵀: لم يُختَلف عليه في ذلك إلَّا ما وقع عند عبد الرزاق في "مصنّفه"، عن عبد اللَّه العُمَريّ، عن نافع، فقال فيه: "خمسًا وعشرين"، لكن العمري ضعيف، ووقع نحوه عند أبي عوانة في "مستخرجه" من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: "بخمس وعشرين"،