Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 252

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٤٦) - (باب النهي عن الخروج من مسجد أذن فيه)

إلى تقدير، كما بيّنه ابن هشام الأنصاريّ ﵀ في "مغنيه" (¬١) وعلى هذا فلا حاجة هنا لتقدير شيء، فتنبّه.

والظاهر أن أبا هريرة ﵁ عَلِم أن الرجل خرج بدون ضرورة مبيحة للخروج، كحاجة الوضوء مثلا، فلذا جزم بعصيانه.

قال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: أُمِر في هذا الخبر شيئان: أحدهما: وقد أذّن المؤذّن، وهو متوضئ، والثاني: وهو غير مؤدّ لفرضه. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أراد ابن حبّان ﵀ بهذا الكلام أن قول أبي هريرة ﵁ للرجل: "أما هذا فقد عصى. . . إلخ" مقيّد بقيدين: أحدهما أن ذلك الرجل كان متوضّئًا، ولعل أبا هريرة ﵁ كان يعرف منه ذلك، والثاني أنه لم يصلّ الصلاة التي أُذّن من أجلها، فلا يتناول التهديد هذا من كان غير متوضئ، وخرج للوضوء، وكذلك لا يتناول من خرج من المسجد الذي أُذّن فيه من أدّى الفرض، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ ﵀: قول أبي هريرة ﵁ هذا محمول على أنه حديث مرفوعٌ إلى رسول اللَّه ﷺ بدليل ظاهر نسبته إليه في معرِض الاحتجاج به، وما كان يليق بواحد منهم للذي عُلِم من دينهم، وأمانتهم، وضبطهم، وبُعدهم عن التدليس، ومواقع الإيهام، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية، فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض، فأذَّن مؤذّن ذلك الوقت حَرُم عليه أن يَخرُج منه لغير ضرورة حتى يصلّي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعيَّنَ لتلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانعٌ من الرجوع إليه أو إلى غيره، فتفوته الصلاة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (¬٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ﵀ استنباطًا من أن أبا هريرة ﵁ سمعه من النبيّ ﷺ، سيأتي في المسألة الثالثة نصًّا أنه سمعه

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 252 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.