Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 303

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٤٩) - (باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على الحصير، والخمرة، وغيرهما، وإن كان مما يمتهن)

وقال الفيّوميّ: والحصير: الباريّةُ، وجمعها حُصُر، مثلُ بَرِد وبُرُد، وتأنيثها بالهاء عاميّ. انتهى (¬١).

وقوله: (لَنَا) الجار والمجرور متعلِّق بمحذوف صفة لـ "حصير"، وقوله: (قَدِ اسْوَدَّ) جملة في محل جر صفة بعد صفة لـ "حصير"، أو في محل نصب على الحال منه.

(مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) "ما" مصدرية و"لُبِسَ" بالبناء للمفعول، صلتها، أي من طول لبسه، وهو كناية عن كثرة استعماله.

وقال النوويّ ﵀: احتَجّ بقوله: "من طول ما لُبِس" أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبًا، ففرشه، فعندهم يَحْنَث، وأجاب أصحابنا -يعني الشافعيّة- بأن لُبْس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة، ولأنه المفهوم منه، بخلاف مَن حلف لا يلبس ثوبًا، فإن أهل العرف، لا يفهمون من لبسه الافتراش. انتهى.

وقال في "الفتح": فيه أن الافتراش يسمى لبسًا، وقد استُدِلّ به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يَرِدُ على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا، فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. انتهى (¬٢).

وقد اعتَرَض العينيّ على كلام الحافظ هذا بما لا يُسَلَّم له، فتبصر (¬٣).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 303 (SanadKitab #148870, hlm. urut 7926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.