Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 14, halaman 422

  1. (٥) - (كتاب المساجد، ومواضع الصلاة)
  2. (٥٥) - (باب من أحق الناس بالإمامة؟)

وساق النسائيّ ﵀ رواية هشام، عن قتادة مفردةً في "المجتبى" (٢/ ٧٧) فقال:

(٧٨٢) أخبرنا عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى، عن هشام، قال: حدّثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها ابنُ أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" (١/ ٣٠٢) فقال:

(٣٤٥٢) حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا كانوا ثلاثةً، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

وساقها الإمام أحمد ﵀ أيضًا في "مسنده"، فقال:

(١٠٩٠٥) حدّثنا محمد بن جعفر، وسئل عن الثلاثة يجتمعون، فتحضرهم الصلاة؟ قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا اجتمع ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٣٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ يْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (سَالِمُ بْنُ نُوحِ) بن أبي عطاء البصريّ الْجَزَريّ، أبو سعيد العطار، صدوقٌ، له أوهامٌ [٩].

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 14، ص 422 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.