Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 163

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٥) - (باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)

وقوله: (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ) وفي نسخة: "حيث توجّهت به"، والباء للتعدية، أو المصاحبة؛ أي: إلى أيّ جِهَةٍ وَجَّهته، أو توجهت معه، والعائد إلى "حيث" محذوف؛ أي: إليه، و"حيث" متعلق بـ "يُصَلِّي".

وقال ابن التين ﵀: مفهومه: أنه يَجلس عليها على هيئته التي يركب عليها، ويَستقبل بوجهه ما استقبلته، فتقديره: يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به، فعلى هذا يتعلق قوله: "توجهت به" بقوله: "يصلي".

ويَحْتَمِل أن يتعلق بقوله: "على راحلته"، لكن يؤيد الأول الرواية بلفظ: "وهو على الراحلة، يُسَبِّح قِبَلَ أيِّ وَجْهٍ توجهت" (¬١).

قال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن جهة الطريق تكون بدلًا عن القبلة، حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلا إذا كان في غير جهة القبلة، فانحرف إليها، فإنه لا يضرّه على الصحيح.

واستُنبِط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك، مع أنه أجازه لراكب السفينة. انتهى (¬٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي (¬٣) عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ (¬٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ) أبو موسى، لقبه زُغْبَةُ، وهو أيضًا لقب أبيه، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 163 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.