Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 169

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٥) - (باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)

وأخرج البزّار وأبو يعلى عن جابر بن عبد اللَّه ﵄، قال: دعا رسول اللَّه ﷺ مريضًا، وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، فنهاه، وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومي إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع" (¬١)، رواه البزار، وأبو يعلى، قال الهيثميّ ﵀: ورجال البزار رجال الصحيح. انتهى.

والحاصل أن هذه الأحاديث وإن كان في طرقها مقالٌ إلا أنها صحيحة بمجموعها، فتدلّ على ما تقدّم عن الفقهاء من أن الإيماء بالسجود يكون أخفض من الركوع، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٦١٩] (٧٠١)، و (البخاريّ) في "تقصير الصلاة" (١٠٩٣ و ١٠٩٧)، وعلّقه برقم (١١٠٤)، (وأحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٦٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٣١٩)، و (أبو نعيم) في "مسنده" (٢٣٦٣ و ٢٣٦٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٧٦)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٢٠] (٧٠٢) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا (¬٢) عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ (¬٣)، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 169 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.