Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 229

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٨) - (باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال)

يستحبّ الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن، كحديث عائشة ﵂: "كان يُحبّ التيامن ما استطاع، في طهوره، وتنعّله، وترجّله، وفي شأنه كله"، متفق عليه.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأولى في الجمع هو ما تقدّم عن النوويّ ﵀، وحاصله أن كلّا منهما قال: إنه أكثرُ حَسَبَ اعتقاده، وإلا فالواقع يؤيّد ما قاله ابن مسعود ﵁، حيث إن أكثر صلاته ﷺ كان في مسجده، وكانت حُجره إلى جهة اليسار، فيكون أكثر انصرافه إليها.

وقد وقع التصريح بذلك عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعود ﵁ حدّثه: "أن النبيّ ﷺ كان عامّة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الْحُجُرات".

فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذ الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ١٦٣٨ و ١٦٣٩] (٧٠٧)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٨٥٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٤٢)، و (النسائيّ) في "السهو" (١٣٦٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٩٣٠)، وفي "الكبرى" (١٢٨٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٢٠٨)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٣ و ١/ ٤٠٨ و ٤٢٩ و ٤٥٩ و ٤٦٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٣٥٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٧١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٩٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٨٧)، و (أبو نعيم)

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 229 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.