Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 256

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (١٠) - (باب النهي عن الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة)

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ) قال النوويّ ﵀: هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذيّ: ورواية الرفع أصحّ، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، أن الرفع مقدَّم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقلّ، فكيف إذا كان أكثر؟. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كون الرفع هنا أرجح هو الحقّ كما قال، وقد أسلفنا تحقيقه، وأما مسألة تقديم الرفع على الوقف مطلقًا، فقد تقدّم مناقشة النوويّ فيها، وأن الصواب أنه ليس على إطلاقه، بل لا بدّ من الترجيح حسب القرائن، فإذا وُجدت رُجّح الرفع على الوقف، وكذا العكس، فتنبّه بهذه المسألة الدقيقة، وارجع إلى "شرح المقدّمة"، تجد ما يشفي غليلك، وباللَّه تعالى التوفيق.

[تنبيه]: رواية أيوب، عن عمرو هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" (٦/ ٢٢٢) فقال:

(٢٤٧٠) أخبرنا محمد بن سفيان الصفار بالْمِصِّيصة، قال: حدّثنا ابن عليه، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٤٩] (٧١١) - (حَدَّثَنَا (¬٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، لَا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 256 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.