Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 15, halaman 270

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (١٠) - (باب النهي عن الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة)

وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمعُ بين الفضيلتين متعقب بأنه يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من الفريضة، كما ثبت إقراره ﷺ مَن صلاهما بعد الفريضة، ولم ينكر عليه.

وما ذكروه من الآثار معارَضٌ بالمثل، فقد ثبت عن عمر، وأبي هريرة، وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة، فقد رَوَى البيهقيّ عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه كان إذا رأى رجلًا يصلي، وهو يسمع الإقامة، ضربه، وروى ابن حزم عن أبي هريرة ﵁، قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقْوَى على معارضة الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ، فإنه ﷺ هو الحجة وحده، لا فلان وفلان، كما تقدم عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر وغيره، أن الحجة عند التنازع السنةُ، فمن أدلى بها، فقد أفلح.

جعلنا اللَّه تعالى من المتمسكين بالسنة، والمُحَكِّمينَ لها فيما شجر بيننا، والمُستسلمين لها، وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتًا بمنّه وكرمه، آمين، إنه وليّ ذلك، والقادر عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن سَرْجِس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٦٥١] (٧١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٦٥)، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٦٨)، وفي "الكبرى" (٩٤٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٨٢)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 15، ص 270 (SanadKitab #148870, hlm. urut 8508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.