بالصواب. انتهى. كلام الحافظ ﵀ (¬١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله الحافظ ﵀ من كون هذا الجواب هو الأقوى، هو الذي لا يظهر لي غيره، فهو أقوى الأجوبة المتقدّمة كلّها، وأما الثاني والثالث، فلا يخفى ضعفهما، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ) يعني أن ما ذُكر من كونه ﷺ صلى في المسجد، وصلى الناس بصلاته تلك الليالي إنما وقع في شهر رمضان.
والظاهر أنه من كلام عائشة ﵂، وقد جزم به في "العمدة"، فقال: هو كلام عائشة ﵂ ذكرته إدراجًا؛ لتبيّن أن هذه القضيّة كانت في شهر رمضان. انتهى (¬٢).
ويَحْتَمِل أن يكون مدرجًا من كلام غيرها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ١٧٨٣ و ١٧٨٤] (٧٦١)، (والبخاريّ) في "الجمعة" (٩٢٤) وفي "التهجّد" (١١٢٩) و"التراويح" (٢٠١٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٧٣)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٠٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٣٤)، و (أبو عوانة) في مسنده (٣٠٤٧ و ٣٠٤٨ و ٣٠٤٩ و ٣٠٥٠ و ٣٠٥١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٣٤ و ١٧٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٠٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٩٢ و ٤٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٩٨٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعةً؛