مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ١٨٢٠ و ١٨٢١] (٧٧٧)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٣٢) و"التهجّد" (١١٨٧)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٤٣ و ١٤٤٨)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤٥١ و ٣٢٧٠)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٥٩٨) و"الكبرى" (١٢٩٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٠٥٩ و ٣٠٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٦٩ و ١٧٧٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الصلاة في البيوت.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن الصلاة في القبور، كما سبق احتجاج البخاريّ ﵀ به، وكذا استدلّ به ابن المنذر، والخطّابيّ، وغيرهما، كما قاله ابن رجب ﵀ في "شرح البخاريّ" (¬١)، بل نقل ابن المنذر ﵀ عن أكثر أهل العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغويّ في "شرح السنّة" (¬٢).
٣ - (ومنها): بيان عدم مشروعيّة الدفن في البيوت، على ما سبق وجهه، وقد عرفت ما فيه من الكلام، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٨٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا").