Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 16, halaman 603

  1. ٦ - (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)
  2. (٥٢) - (باب بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها)

سبعة أقوال، أشهرها أنه أبو حماد، وَليَ إِمْرَة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات ﵁ في قرب الستين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.

والباقيان ذُكرا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.

٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل مصر.

٣ - (ومنها): أن فيه روايةَ الابن عن أبيه، وأن عُلَيَّ بن رَبَاح بالضم لا نظير له في هذا الاسم، واللَّه -تعالى- أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ) تقدّم آنفًا أن المشهور تصغيره، وأنه كان يكره ذلك (عَنْ أَبِيهِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ) بضم الجيم، وفتح الهاء، نسبة إلى جُهَينة، قبيلة من قُضَاعَة (¬١). (يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ) مبتدأ خبره جملة "كان. . . إلخ"؛ أي: ثلاثة أوقات (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ) هو بإطلاقه يَشمَل صلاة الجنازة؛ لأنَّها صلاة، قاله في "المرعاة".

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات، وتحرِّي أدائها فيها، بدليل حديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَتَحَرَّى أحدكم، فيصليَ عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"، متفق عليه، وفي رواية للبخاري: "ولا تَحَيَّنُوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان"، فإنه يدلّ على أن المنهي عنه هو القصد للصلاة في هذه الأوقات، لا أداء ما حضر فيها، كالصلاة على الجنازة الحاضرة في تلك الأوقات، فتنبّه، واللَّه -تعالى- أعلم.

(أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) قال في "المصباح": وقَبَرتُ المَيْتَ، قَبْرًا، من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 16، ص 603 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.