Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 18

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)

(الثالث عشر): خمسون، رُوي عن أحمد، وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز.

(الرابع عشر): ثمانون، حكاه المازريّ.

(الخامس عشر): جمع كثير بغير قيد، حُكي عن مالك، قال الحافظ: ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. انتهى.

وقال العلامة الشوكانيُّ ﵀ بعد ذكر هذه الأقوال: إنه لا مستند لاشتراط ثمانين، أو ثلاثين، أو عشرين، أو تسعة، أو سبعة، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد.

وأما من قال: إنها تصحّ باثنين، فاستدلّ بأن العدد واجب بالحديث، والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نصّ من رسول اللَّه ﷺ بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي.

وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماع، والجمعة صلاة، فلا تختصّ بحكم يُخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها، وقد قال عبد الحقّ: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث، وكذلك قال السيوطيّ: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيُّ حسنٌ جدًّا.

وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين، فما فوق؛ لحديث طارق بن شهاب مرفوعًا: "الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة. . . " الحديث، وقد تقدم أنه حديث صحيح، وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات اثنان، فوجب كون أقل عدد الجماعة في الجمعة اثنين أيضًا؛ إذ لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات في هذا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب الجمعة على أهلها:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 18 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.