Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 28

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (١) - (باب الأمر بالغسل للجمعة)

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وابن رُمح، فتفرّد به هو، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن البخاريُّ ﵀، وأنه هو السند المسمَّى بسلسلة الذهب: مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، وقد تقدم البحث فيه، غير مرّة.

٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ نَافِعٍ) وفي رواية ابن وهب، عن مالك: أن نافعًا حدّثهم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) وفي نسخة: "عن عبد اللَّه بن عمر ﵄" أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ) المراد به الصلاة، أو المكان الذي تقام فيه الصلاة، وذَكَر الإتيان؛ لكونه هو الغالب، وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورًا للمسجد، أو معتكفًا فيه.

وقال ولي الدين ﵀: ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة مسافة، يَحتاج إلى قطعها، بل المقيم في المكان الذي يُجمَّع فيه حكمه كذلك، فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودًا، وإنما المراد من أراد أن يُصلي الجمعة، فليغتسل، وإن كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعةَ من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في الغبار، فقال لهم النبيّ ﷺ: "لو تطهرتم ليومكم هذا"، كما في حديث عائشة ﵂ الآتي في الباب التالي، ولكن الحكم يعم الآتي مَن بَعُدَ، ومَن قَرُبَ، ومَن هو مقيم في مكان الجمعة، واللَّه أعلم. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد ﵁ الآتي في الباب التالي: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فإنه أطلق الغسل، فعَمَّ من كان بعيدًا من الجمعة، ومن كان قريبًا لها، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 28 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.