Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 17, halaman 80

  1. ٧ - (كتاب الجمعة)
  2. (٣) - (باب الطيب والسواك يوم الجمعة)

وقوله: "اغتسلوا يوم الجمعة، وإن لم تكونوا جنبًا"، معناه: اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنبًا، للجنابة وإن لم تكونوا جنبًا للجمعة.

وأُخِذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواءٌ نواه للجمعة أم لا، وفي الاستدلال به على ذلك بُعْدٌ.

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاق، عن الزهريّ في هذا الحديث: "اغتسلوا يوم الجمعة، إلا أن تكونوا جنبًا"، وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب، عن الزهري أصحّ.

قال ابن المنذر ﵀: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب.

واستُدِلَّ به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: يوم الجمعة، وطلوع الفجر أول اليوم شرعًا.

وقوله: "واغسلوا رءوسكم" هو من عطف الخاصّ على العامّ؛ للتنبيه على أن المطلوب الغسل التامّ؛ لئلا يُظَنّ أن إفاضة الماء دون حَلّ الشعر مثلًا يجزئ في غسل الجمعة، وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة ﵁: "كغسل الجنابة".

ويَحْتَمِل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف.

وقوله: "وأصيبوا من الطيب"، ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به (¬١)، لكن لما كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به، كذا وجّهه الزين ابن الْمُنَيِّر جوابًا لقول الداوديّ: ليس في الحديث دلالة على الترجمة.

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاريّ أراد أن حديث طاوس، عن ابن عباس واحد، ذَكَر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن، ولم يذكره الزهريّ وزيادة الثقة الحافظ مقبولةٌ، وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة إلى أن ما عدا الغسل، من الطيب، والدهن، والسواك، وغيرها ليس هو في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 17، ص 80 (SanadKitab #148870, hlm. urut 9745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.